Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94715/94711 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل للأدلة متى كان استخلاصها سائغا

J P 94715/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. يلتزم قاضي الموضوع بتضمين الحكم دفوع الخصوم والرد على ما كان جوهريا ومؤثرا في مآل النزاع ضمانا لحق الدفاع، ويُطرح الدفع بهضم حقوق الدفاع إذا كان ما تمسك به الطاعن غير منتج في الدعوى لتعارضه مع قرائن ثابتة بالملف اعتمدتها المحكمة.
  2. التعليل شرط لصحة الأحكام ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يُبنى على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبين قيام الجريمة أو نفيها، ولا يُقبل الطعن بضعف التعليل متى كان التسبيب سائغا ومؤسسا على وسائل إثبات معتبرة دون تحريف.
  3. يختص قاضي الأصل بفهم الوقائع وتقدير الأدلة وترجيحها وتنزيل الماديات في تكييفها القانوني، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التطبيق القانوني سليما ولم يقع تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 201 و202 و 59 من م ج-قانون 1969/06/12 المتعلق بالأسلحة-الفصل 55 من م ج-الفصل 168 من م اج-الفصلين 201 و 202 من م ج-الفصل 208 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.