Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52019 بتاريخ 20/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلط الوقائع بما يعيق بيان الأساس الواقعي للتجريم
Principe juridique
- يعدّ بيان المستندات الواقعية والقانونية عنصرا جوهريا لازما لصحة الحكم الجزائي، ويترتب عن إغفاله أو اضطرابه بطلان الحكم لكونه من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
- يترتب عن تضمين الحكم وقائع لا صلة لها بموضوع التهمة قصور جوهري في التعليل يصل إلى حد تحريف الوقائع، وهو خرق للقانون يوجب النقض بغضّ النظر عن وجاهة بقية المطاعن.
- تبطل الأعمال والأحكام المخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم، وتثير محكمة التعقيب هذا البطلان من تلقاء نفسها متى ثبت الخلل من وثائق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.