Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67796 بتاريخ 20/10/2020 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في تعقيب الحكم الجزائي عند غياب طعن النيابة العمومية
Principe juridique
- حق القائم بالحق الشخصي في طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية النهائية مقصور على خصوص حقوقه المدنية ولا يمتد إلى الدعوى العمومية.
- احتكار النيابة العمومية لتحريك الدعوى العمومية وممارستها يترتب عنه أن نفاذ طعن المتضرر مرتبط بقيام النيابة العمومية بالطعن في الحكم الصادر في الدعوى العمومية.
- إذا لم يصدر طلب تعقيب من الوكيل العام في الحكم النهائي القاضي بعدم سماع الدعوى فإن سير الدعوى العمومية ينتهي وبالاستتباع تتوقف الدعوى المدنية ولا تقبل ممارستها عن طريق التعقيب من القائم بالحق الشخصي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.