Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99438 بتاريخ 20/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته بعد انقضاء الأجل القانوني

J P 99438/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن لمذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا.
  2. تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.
  3. يستلزم قبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام الأجل القانوني المحدد لتقديم مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب، ويؤدي فوات هذا الأجل إلى عدم سماع الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.