Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88496 بتاريخ 20/10/2020 : انتفاء جريمة عدم إحضار محضون عند عدم إعلام الحاضن بالحكم أو القرار الفوري إعلاما قانونيا

J P 88496/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. جريمة عدم إحضار محضون لا تقوم إلا إذا سبق صدور حكم أو قرار فوري يخول لغير الحاضن حق الزيارة مع ثبوت إعلام الحاضن بذلك الحكم أو القرار إعلاما قانونيا.
  2. عدم تحقق الإعلام القانوني بالحكم أو القرار الفوري ينفي الركن الأولي للجريمة ويؤدي إلى انتفائها من أصلها بغض النظر عن أي إخلال مفترض بواجب إحضار المحضون.
  3. الإعلام المطلوب لقيام الجريمة هو إعلام قانوني يتم بمقر الحاضن الأصلي أو المقر المختار ولا يغني عنه العلم الفعلي ولا يتطلب تعقب الحاضن إلى المقر الذي انتقل إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.