Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88496 بتاريخ 20/10/2020 : انتفاء جريمة عدم إحضار محضون عند عدم إعلام الحاضن بالحكم أو القرار الفوري إعلاما قانونيا
Principe juridique
- جريمة عدم إحضار محضون لا تقوم إلا إذا سبق صدور حكم أو قرار فوري يخول لغير الحاضن حق الزيارة مع ثبوت إعلام الحاضن بذلك الحكم أو القرار إعلاما قانونيا.
- عدم تحقق الإعلام القانوني بالحكم أو القرار الفوري ينفي الركن الأولي للجريمة ويؤدي إلى انتفائها من أصلها بغض النظر عن أي إخلال مفترض بواجب إحضار المحضون.
- الإعلام المطلوب لقيام الجريمة هو إعلام قانوني يتم بمقر الحاضن الأصلي أو المقر المختار ولا يغني عنه العلم الفعلي ولا يتطلب تعقب الحاضن إلى المقر الذي انتقل إليه.
Textes appliqués
- قانون 1962/5/24-الفصل 269 م ا ج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.