Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 99747 بتاريخ 20/10/2020 : عدم قبول التعقيب شكلا إذا انصب الطعن على حكم لم يصدر في الأصل

J P 99747/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب إلا إذا انصبّ على حكم أو قرار صادر في الأصل بصفة نهائية وفق الشروط التي يحدّدها القانون.
  2. الحكم القاضي بضم ملف دعوى إلى ملف قضية أخرى واعتباره ورقة من أوراقها لا يُعدّ حكما صادرا في الأصل، مما يجعل الطعن بالتعقيب الموجّه إليه غير قائم على محلّ قابل للتعقيب.
  3. إذا تبيّن أن ملف الدعوى موضوع الطعن تابع لملف قضية أخرى ولا يخصّ قضية مستقلة بذاتها، تعيّن رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.