Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93474 بتاريخ 20/10/2020 : رفض التعقيب عند انعدام بيان مأخذ قانوني داخل صور الطعن بالتعقيب
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا تأسس على إحدى الصور التي حصرها القانون للطعن، ويكون الطعن واجب الرد متى خلت مستنداته من بيان مأخذ قانوني يندرج ضمن تلك الصور.
- مجرد التمسك بتعذر الحضور لا يكفي قانونا لقيام العذر المانع، إذ يتعين الإدلاء بما يثبت التعذر والقوة القاهرة، وإلا اعتبر الادعاء غير وجيه ولا يصلح سببا لنقض القرار.
- لا تتدخل محكمة التعقيب كمحكمة قانون بالنقض والإحالة لتمكين الطاعن من تقديم وثائق جديدة متى لم يثبت خرق للقانون من محكمة الأصل وكانت النتيجة المرتبة منسجمة مع القواعد الإجرائية المطبقة.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر م إش-الفصل 258 م إ ج-الفصل 183 م إ ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.