Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93827 بتاريخ 20/10/2020 : سكوت محكمة الأصل عن البت في المحجوز لا يوجب النقض متى أمكن طلبه استقلالا لديها بعد صيرورة الحكم نهائيا
Principe juridique
- إن سكوت محكمة الأصل عن البت في المحجوز لا يعد خرقا للقانون ولا موجبا لنقض قرارها متى كان من الممكن تقديم طلب مستقل لديها في شأن المحجوز.
- تبقى محكمة الأصل صاحبة النظر في طلبات المحجوز ولو بعد صيرورة الحكم نهائيا متى كان ذلك تطبيقا لأحكام الفصل 190 م ا ج.
- لا يترتب النقض لمجرد وجود ادعاء بخرق القانون متى تبين من وثائق القرار المطعون فيه اعتماد المحكمة على مستندات صحيحة واحترامها للقانون دون تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يهم النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 190 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.