الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 13178 2020/10/20بتا الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20 أكتوبر 2020 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد : ***** ***** ***** *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 11 فيفري
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13178 بتاريخ 20/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية
Principe juridique
- استيفاء الحكم الجزائي للبيانات الإلزامية المنصوص عليها قانونا يعد شرطا لصحته، ويترتب على إغفال التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية واسم كاتب الجلسة بطلانه لمخالفة المقتضيات الشكلية الجوهرية.
- الإخلال بقواعد الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام يخول للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن ضمن أسباب طعنه.
- كل حكم مخالف للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الإجراءات الأساسية أو المصلحة المتهم يكون باطلا ويتعين نقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.