Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10723 بتاريخ 20/10/2020 : استئناف النيابة العمومية للحكم الغيابي لا يتوقف على اعتراض المتهم

J P 10723/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. استئناف النيابة العمومية حقّ أصيل تمارسه بصفة مطلقة باعتبار حضورها الدائم بمختلف درجات القضاء ولا يتقيد هذا الحق بصبغة الحكم في حق المتهم سواء كان غيابيا أم حضوريا.
  2. الحكم الغيابي يُعدّ حضوريا بالنسبة للنيابة العمومية، لذلك لا يُشترط لقبول استئنافها أن يسبق ذلك اعتراض المتهم أو حصول الإعلام بالحكم، متى رُفع الاستئناف داخل الأجل القانوني.
  3. رفض استئناف النيابة العمومية شكلا تأسيسا على عدم انقضاء أجل الاعتراض أو عدم إعلام المحكوم عليه بالحكم الغيابي يُعدّ مخالفة للقانون متى كان هذا الرفض مبنيا على تقييد غير مقرر قانونا لحق الاستئناف الممنوح للنيابة العمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.