Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97180/15 بتاريخ 20/10/2020 : عدم جواز تعقيب قرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل

J P 97180/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. يُقبل الطعن بالتعقيب ضد القرارات الصادرة عن دائرة الإتهام القاضية بالإحالة فقط إذا تناول القرار من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
  2. القرار الذي يقتصر على نقض ختم البحث وإعادة تكييف الفعل والإحالة للمحاكمة دون حسم مرجع النظر ودون تضمين مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي تجيز تعقيب قرارات دائرة الإتهام.
  3. إمكان تخلي محكمة الإحالة عن الملف وفق الأحكام المنظمة لذلك يعد قرينة على عدم نهائية ما ورد بقرار دائرة الإتهام بما يمنع فتح باب التعقيب عليه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.