Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15251/15 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنتفي متى كان التعليل مستساغا

J P 15251/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. بمقتضى الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية تقضي المحكمة وفق وجدانها الخالص وتكون حرّة في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا مستساغا وخاليا من التحريف أو الضعف.
  2. تسويغ قرار الحفظ في مادة التتبع الجزائي يكون مستساغا متى تأسس على عناصر ثابتة بالملف تبرز عدم توفر الأركان القانونية للجريمة، بما يجعل الطعن المبني على ذات التقدير مجرد جدل موضوعي لا سند له.
  3. الطعن بالتعقيب الذي ينصب على مناقشة المحكمة في مدى صحة العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضاءها، دون بيان تحريف أو قصور في التعليل، يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.