Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98458 بتاريخ 20/10/2020 : سلطة محكمة الأصل في تكييف قصد المسك لا تخضع لرقابة التعقيب متى تأسس القرار على تحليل سائغ دون تحريف
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم تُبيَّن فيه الإخلالات القانونية المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه على النحو الذي يفرضه القانون، إذ لا يكفي أن ينصبّ الطعن على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع.
- يقرّ المشرّع نظرية الإثبات الحر في المادة الجزائية بما يجيز إثبات الجرائم بأية وسيلة ما لم يرد نصّ بخلاف ذلك، ويُخوّل القاضي الجزائي تكوين قناعته الوجدانية وترجيح الأدلة وطرح ما لا يطمئن إليه دون التقيد بقرائن محددة.
- يخرج تقدير الوقائع والأدلة وتكييفها من حيث قيامها وكفايتها عن رقابة محكمة التعقيب متى كان قضاء محكمة الأصل مبنيا على تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف وجاء متماشيا منطقيا مع النتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 4 من قانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصول 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 263 مكرّر م إ ج-الفصل 150 م ا ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.