Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93234 بتاريخ 20/10/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب لا يخول لمحكمة التعقيب إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الواقع والأدلة متى كان ذلك داخلا في اجتهادها المطلق ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- تتعهد محكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن تكون درجة ثالثة من درجات التقاضي، فتظل المسائل المادية وتقدير الوقائع والأدلة خارجة عن نطاق رقابتها متى كان التعليل مستساغا وصائبا.
- لا يقبل سبب التعقيب المبني على تحريف الوقائع أو ضعف التعليل إذا كان الحكم المطعون فيه قد استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد أسانيد واقعية وقانونية سليمة دون خطأ أو تحريف.
Textes appliqués
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.