Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96577 بتاريخ 20/10/2020 : تخفيف عقاب الطفل يبقى سائغا متى احترم سقف الخمسة أعوام عند حط مدة السجن إلى النصف

J P 96577/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا تكون مخالفة محكمة الموضوع للقانون قائمة عند تنصيف مدة السجن في حق من سنه أكثر من ثلاثة عشر عاما كاملة وأقل من ثمانية عشر عاما كاملة متى انتهت إلى عقوبة لا تتجاوز الخمسة أعوام وفق الضابط الخاص الوارد بالفصل 43 من م ج.
  2. يبقى تقدير مقدار العقاب من خصائص محكمة الموضوع ولا يتدخل فيه قاضي التعقيب متى كان الاجتهاد مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا مستوفيا لمقتضيات الفصل 168 من م ج.
  3. إذا استجمع الحكم المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا يمس النظام العام تعين رد الطعن عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.