Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13696/15 بتاريخ 20/10/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة إلا إذا فصلت دائرة الإتهام في مرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية

J P 13696/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الإتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
  2. القرار الذي يقتصر على إعادة تكييف الأفعال وإحالة المتهم للمقاضاة لا يعد فاصلا في مرجع النظر ولا يتضمن مقتضيات نهائية بالمعنى الموجب للطعن بالتعقيب.
  3. إذا أمكن لمحكمة الإحالة التخلي عن الملف عملا بأحكام الفصل 291 من مجلة الإجراءات الجزائية فإن قرار دائرة الإتهام لا يكتسب صبغة المقتضيات النهائية التي تبرر فتح باب التعقيب ضده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.