Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92135 بتاريخ 20/10/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإدانة
Principe juridique
- تقدير عناصر الإدانة والبراءة وما تستخلصه محكمة الموضوع من مستندات الملف يندرج ضمن مجال اجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا.
- وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع أو مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من استنتاجات موضوعية.
- تسند جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي عند تحقق نشاط مادي يدل على إرادة الانخراط في عضوية التنظيم ويستدل عليه من أي فعل معبر عن ذلك ولو لم يكن عملا تنفيذيا للغرض غير المشروع.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 150 من م ا ج -الفصلين 61 و 62 من م ج -أحكام الفصول 1 و 5 و 13 و 31 و 32 و 33 و 35 و 36 و37 و 40 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 -أحكام الفصول 1 و 5 و 13 و 31 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 و 40 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 -عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.