Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98422 بتاريخ 20/10/2020 : انتفاء تحريف الوقائع متى استخلصت محكمة الأصل من عناصر الملف عدم دقة المعطيات المدلى بها
Principe juridique
- لا يعدّ تعليلا محرفا للوقائع أن تستخلص محكمة الأصل من عناصر الملف أنّ المعطيات المدلى بها بشأن هوية شخص ما كانت مقتضبة وغير دقيقة متى كان الثابت أنّها لم تتضمن اللقب أو العنوان كاملا واقتصرت على بيانات أولية.
- نجاح جهة البحث في التعرف على الشخص بالاعتماد على معطيات أولية لا يفرض قانونا اعتبار تلك المعطيات دقيقة ولا ينال من سلطة محكمة الأصل في تقدير مدى كفايتها ومدى دقتها.
- لا يكون الطعن بتحريف الوقائع منتجا إلا إذا ثبت أن ما يدعى تحريفه كان له تأثير حاسم على الأساس الذي بني عليه الحكم وعلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 50 م إج.-الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/05/18.-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.