Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85473 بتاريخ 19/10/2020 : انعدام قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي عند عدم مساندة النيابة العمومية

J P 85473/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يتوفر ركنه الجوهري المتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا.
  2. عندما تقضي المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العمومية وترك سبيل المتهم تتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية إذا وُجد قائم بالحق الشخصي.
  3. يرفض مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم تسانده النيابة العمومية عند رفع مطلب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.