Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85473 بتاريخ 19/10/2020 : انعدام قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي عند عدم مساندة النيابة العمومية
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يتوفر ركنه الجوهري المتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا.
- عندما تقضي المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العمومية وترك سبيل المتهم تتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية إذا وُجد قائم بالحق الشخصي.
- يرفض مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم تسانده النيابة العمومية عند رفع مطلب التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 170 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.