Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87351 بتاريخ 19/10/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستنداته بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يتعين على الطاعن بالتعقيب إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط طعنه.
- إذا استدعيت الجهة الطاعنة أو محاميها لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم تحضر للتسلم داخل أجل شهر ثم تخلفت عن تقديم مستندات التعقيب فإن الطعن يسقط لمخالفة إجراء أساسي.
- يترتب عن عدم احترام آجال وإجراءات تقديم مستندات التعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبارها شروطا جوهرية لقبول الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.