Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94891 بتاريخ 19/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن واستيفاء الإجراءات القانونية
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم مستندات الطعن واستيفاء بقية الإجراءات التي يفرضها القانون داخل الآجال والشروط المقررة لذلك.
- مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تعد من النظام العام ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب الأثر القانوني المترتب عنها ولو دون تمسك من الخصوم.
- يقتضي قبول مطلب التعقيب شكلا استيفاء المتطلبات الإجرائية المتعلقة بحجز معلوم الخطية طبق النص القانوني المنظم لذلك، ويؤدي عدم احترامها إلى عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.