Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4275 بتاريخ 19/10/2020 : تحريف الوقائع يتحقق متى نسبت المحكمة إلى الشهادة مضمونا مخالفا لصريحها بما يؤثر في النتيجة

J P 4275/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. تخرج من رقابة محكمة التعقيب المناقشة المتعلقة بتقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن متى كان التعليل سليما ومتناسقا مع مستندات الملف بما يسمح بمراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
  2. يعد الحكم مشوبا بتحريف الوقائع عندما تُسند المحكمة إلى شهادة أو تصريح مضمونا مخالفا لصريح ما ورد به، بما يؤدي إلى بناء النتيجة على فهم غير مطابق لمستندات الملف.
  3. إذا ترتب عن تحريف الوقائع سوء التعامل مع مستندات الملف بما يفضي إلى سوء تطبيق القانون، تعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة لإعادة النظر.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من ماج-الفقرة 30 من الفصل 17 من القانون عدد 33 لسنة 1969-الفصول 1 و 8 و 14 و 20 ولا من قانون 1969/06/12 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.