Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4275 بتاريخ 19/10/2020 : تحريف الوقائع يتحقق متى نسبت المحكمة إلى الشهادة مضمونا مخالفا لصريحها بما يؤثر في النتيجة
Principe juridique
- تخرج من رقابة محكمة التعقيب المناقشة المتعلقة بتقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن متى كان التعليل سليما ومتناسقا مع مستندات الملف بما يسمح بمراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
- يعد الحكم مشوبا بتحريف الوقائع عندما تُسند المحكمة إلى شهادة أو تصريح مضمونا مخالفا لصريح ما ورد به، بما يؤدي إلى بناء النتيجة على فهم غير مطابق لمستندات الملف.
- إذا ترتب عن تحريف الوقائع سوء التعامل مع مستندات الملف بما يفضي إلى سوء تطبيق القانون، تعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة لإعادة النظر.
Textes appliqués
- الفصل 258 من ماج-الفقرة 30 من الفصل 17 من القانون عدد 33 لسنة 1969-الفصول 1 و 8 و 14 و 20 ولا من قانون 1969/06/12 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.