Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85361 بتاريخ 19/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند ترجيح أقوال المتهم دون موازنة مستساغة لبقية القرائن

J P 85361/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع وترجيح الحجج ليست مطلقة، بل تتقيد بواجب الموازنة بين عناصر الملف وعدم إهمال قرينة مؤثرة عند بناء القناعة القضائية.
  2. يكون التعليل قاصرا وغير مستساغ عندما تُستبعد أقوال أحد الأطراف بدعوى التناقض رغم قيام تفسير مقبول للاختلاف بين التصريحات ودون بيان ما ينقض هذا التفسير على نحو قانوني.
  3. يعد الحكم محرفا للوقائع إذا استنبط واقعة حاسمة في تحديد المسؤولية دون أصل ثابت بالملف أو إذا رجّح أقوال المتهم لمصلحته دون سند قريني موضوعي يعضدها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.