Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82484 بتاريخ 19/10/2020 : قصور التسبيب يتحقق عند عدم بيان عناصر الجريمة القانونية على الوقائع
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في دعوى جزائية أن تُبيّن العناصر القانونية للجريمة موضوع الإحالة وأن تُخضع الوقائع المعروضة لرقابة انطباق تلك العناصر عليها، وإلا اعتُبر حكمها قاصرا في التسبيب.
- يُعدّ الحكم ضعيف التعليل إذا اقتصر على سرد الوقائع دون مناقشة الأدلة والحجج المعروضة بالملف ودون بيان أسباب استبعاد قرائن الإدانة أو ترجيح قرائن البراءة.
- يجوز إثبات الاتفاق المكوّن لعنصر من عناصر الجريمة بكل الوسائل المتاحة متى لم يفرض القانون صيغة خاصة لإبرامه، ولا يُسوّغ نفي قيامه لمجرد غياب شكلية معينة.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 32 م ج-الفصل 292 ثانيا م ج-الفصلين 150 و 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.