Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1766 بتاريخ 19/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن متى كان التعليل سليما ومتناسا مع مظروفات الملف بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة النتيجة التي انتهت إليها.
- يُرفض الطعن بالتعقيب متى انصبّ على جدل موضوعي حول استخلاص الوقائع وترجيح القرائن دون أن يبيّن خرقا للقانون أو تحريفا لمستندات الملف أو قصورا يعيب التعليل.
- لا تقوم جريمة السرقة ما لم تتوفر نية السرقة أو نية الاستيلاء، ويُعدّ انتفاؤها سببا قانونيا كافيا لنفي الإدانة متى استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الدعوى دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 264 و304 30 كرج م ج-الفصل 258 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.