Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89956 بتاريخ 19/10/2020 : لا يبطل محضر الحجز أو المعاينة إلا عند تخلف التنصيصات التي رتب المشرع على غيابها البطلان صراحة

J P 89956/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان محاضر المعاينة والحجز في المادة الديوانية إلا إذا تخلفت تنصيصات محددة رتب المشرع على غيابها البطلان بصريح النص، ولا يمتد الجزاء إلى غيرها من البيانات الشكلية غير المنصوص عليها.
  2. يثبت اعتماد المحاضر الديوانية متى استوفت شروط تحريرها المقررة قانونا، ويكفي في ذلك تحريرها من قبل عونين اثنين عملا بأحكام مجلة الديوانة.
  3. تتمتع المحاضر الديوانية بقوة ثبوتية لا يمكن مجابهتها إلا بسلوك طريق رميها بالزور أو بإثبات العكس وفق ما رسمه القانون، ولا يكفي الادعاء المجرد بوجود مغالطات لطرحها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.