Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4625 بتاريخ 19/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير الأدلة متى قام التعليل السليم
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تنصب على مناقشة ما استخلصه قضاة الأصل من الأدلة والقرائن ما دام التعليل الذي بنوا عليه قضاءهم سليما ومتناغما مع عناصر الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تقتصر وظيفة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله دون أن تحلّ محل محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات.
- إذا اتضح من مستندات الحكم المطعون فيه أنه تعامل مع مظروفات الملف دون تحريف أو نقصان وأقام قضاءه على ما يفيد عدم قيام ما يسند الادعاء من مؤيدات قانونية، تعين ردّ الطعن القائم على مجرد الادعاء بضعف التحليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.