Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83727 بتاريخ 19/10/2020 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لما يمس من حق المتهم في الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
- القواعد الإجرائية الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية تتعلق بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في كل طور من أطوار القضية ولو لم يتمسك بها الأطراف.
- عدم ثبوت إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب المقدم ضده من النيابة العمومية يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م. إ. ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.