Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83727 بتاريخ 19/10/2020 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده

J P 83727/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لما يمس من حق المتهم في الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
  2. القواعد الإجرائية الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية تتعلق بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في كل طور من أطوار القضية ولو لم يتمسك بها الأطراف.
  3. عدم ثبوت إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب المقدم ضده من النيابة العمومية يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م. إ. ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.