Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94264 بتاريخ 16/10/2020 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة تعليل قرار الإحالة متى استند إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، ولا يمنعها ذلك من الاكتفاء بعناصر أولية دون تعميق طالما أن الخوض في الجوهر موكول لمحكمة الأصل.
- لا تعفى دائرة الإتهام، رغم سعة سلطتها التقديرية، من واجب بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي تأسست عليها إحالة المتهم، ويتعين أن تكون هذه الأسباب منتجة ومؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة حتى يكون قرارها مستساغا.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة الاجتهاد الموضوعي لدائرة الإتهام في تمحيص الوقائع وتكييفها متى كان قرار الإحالة مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 394 و 371 و377 و378 و 386 و 405 من مجلة الديوانة-الفصول 56 و 57 و 32 و172 و175 و 176 و177 من المجلة الجزائية-الفصول 39 و 394 و397 و371 و و377 و378 و386 و405 و 353 من مجلة الديوانة-الفصول 32 و 56 و 57 و 172 و 175 و 176 و 177 و 82 و 83 و 84 و 91 و 96 و 98 من المجلة الجزائية-الفصل 119 م ا ج-الفصل 116 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.