Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91739 بتاريخ 19/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل حكم البراءة تقتصر على التثبت من كفاية التعليل دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- يكون التعليل كافيا متى أبرز حكم الموضوع العناصر التي اعتمدها في الترجيح بين حجج الإدانة والبراءة وبيّن قيمتها واستخلص منها النتيجة التي انتهى إليها على أسس واقعية وقانونية سليمة بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دامت قد بنت قضاءها على استقراء سليم وتعليل غير قاصر.
- يردّ مطلب النقض إذا ثبت أن القرار المطعون فيه استجمع مقوماته القانونية وخلا من الخلل الإجرائي الموجب للنقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.