Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13989 بتاريخ 16/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل وارتكازه على أصل ثابت بالملف

J P 13989/202016 octobre 2020

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن وفي اضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، على أن تبين في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي استندت إليها وأن تكون تلك الأسباب مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على تقدير دائرة الإتهام لكفاية الحجج والقرائن طالما كان قرارها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا، لأن ما يتصل بتمحيص الوقائع وتقدير القرائن مسألة موضوعية تخرج عن مناط رقابتها.
  3. يختلف معيار توجيه التهمة أمام دائرة الإتهام عن معيار الإدانة أمام قضاء الأصل، إذ يقتضي الحكم بالإدانة قيام الحجة الكافية طبق أحكام الفصل 150 م ا ج على دليل قاطع، بما يبقي للمتهم حق مناقشة مدى تأسيس حجج الاتهام للإدانة أمام محكمة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.