Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92751 بتاريخ 14/10/2020 : لا تقبل مراقبة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 92751/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
  2. تقوم المشاركة في الجريمة على تعمد إعانة الفاعل الأصلي على الاستفادة من الجريمة، ويثبت ذلك متى استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الدعوى استنباطا سائغا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. إذا كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا في مدى اطمئنان محكمة الموضوع إلى أدلة الإدانة وطرحها لأدلة البراءة، فإن ذلك يكون غير مقبول لدى التعقيب متى كان الحكم معللا بما هو سائغ قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.