Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12340 بتاريخ 14/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 12340/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب.
  2. يعد سقوط الطعن جزاء إجرائيا مرتبطا بخرق إجراء أساسي، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجباته القانونية.
  3. لا يمنع تعليق الآجال أو استئناف احتسابها من ترتيب جزاء السقوط متى توفرت بعد استئناف احتساب الآجال جميع شروطه القانونية المتعلقة بعدم التسلم وعدم تقديم المستندات داخل الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.