Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10322 بتاريخ 15/10/2020 : يقتضي توجيه تهمة التدليس بيان انطباق النص الجزائي على تغيير مدخل على نسخة دون الأصل
Principe juridique
- يستوجب قرار دائرة الاتهام عند توجيه تهمة التدليس وما يتبعها أن يبيّن تعليلا قانونيا محددا كيفية انطباق النص الجزائي المعتمد على موضوع الفعل المنسوب، وإلا كان التكييف معيبًا بما يبرر النقض.
- لا يكفي لترجيح قيام الركن المادي لجريمة التدليس الاستناد إلى قرينة مجردة مفادها أن المتهم هو المتابع لإجراءات الخصومة أو المودع للوثيقة، بل يتعين بيان عناصر الإسناد التي تثبت نسبة التغيير إليه بصورة جازمة.
- يتعين على جهة الاتهام عند اعتماد تغيير وقع على صورة أو نسخة دون الأصل أن تناقش أثر ذلك على توافر الركن المادي للجريمة وعلى مدى انطباق أحكام التزوير على المحرر محل التتبع، وإغفال هذا النقاش يعد قصورا موجبا للنقض.
- يقتضي استخلاص الركن المعنوي في جرائم التدليس بيان عناصر القصد الجنائي والرد على دفع انعدام سوء النية، لأن مجرد وقوع الاختلاف في الوثيقة لا يقوم بذاته دليلا كافيا على توافر القصد.
Textes appliqués
- بالفصل 261 وما يليه من من إ. ج ..-الفصل 172 ق ج-الفطير 175 autres décisions
- 172 و اتلاهما autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.