Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99004 بتاريخ 14/10/2020 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الموضوع مناقشة دليل إدانة جوهري قائم بالملف
Principe juridique
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن تظل مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا مستفيضا ومستساغا واقعا وقانونا بعد الإحاطة بجميع معطيات الملف دون انتقاء أو تحريف.
- يكون الحكم ضعيف التعليل إذا انتهى إلى نفي ثبوت الجريمة أو عدم قيام الدليل عليها مع إغفال مناقشة دليل إدانة جوهري وارد بأوراق الدعوى من شأنه التأثير في النتيجة التي خلص إليها.
- تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ويتعين أن يتضمن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون عملا بأحكام الفصل 168 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.