Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12522 بتاريخ 14/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني وإلا سقط الطعن بقوة القانون.
- يعدّ الإخلال بإيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل المحدد خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه السقوط الذي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
- يترتب عن التصريح بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.