Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12502 بتاريخ 14/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار أن هذا الجزاء مقرر بنص صريح ويتعلق بإجراء جوهري.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها السقوط الإجرائي متى تبين لها خرق إجراء أساسي يمس شروط قبول الطعن شكلا، لأن قواعد السقوط من النظام العام وتعلّقها بسلامة الخصومة يوجب التصدي لها دون توقف على دفع من الخصوم.
- يترتب عن الحكم بسقوط مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الذي يقرر هذا الأثر المالي جزاء لقبول الطعن على غير الوجه الإجرائي المقرر قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.