Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10245 بتاريخ 16/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت نقاوة السوابق

J P 10245/202016 octobre 2020

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُمنح إلا إذا ثبت للمحكمة تحقق شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة.
  2. التحقق من شرط عدم السابقة في الأحكام السالبة للحرية يقتضي قيام مستندات الحكم بما يفيد نقاوة سوابق المحكوم عليه، ولا يكفي التقرير المجرد بذلك دون ما يؤيده من وثائق.
  3. يكون الحكم ضعيف التعليل ومخالفا لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية إذا أمر بتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون بيان ما يثبت توفر شرط نقاوة السوابق ضمن مستنداته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.