Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83915 بتاريخ 14/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير القاضي الجزائي للأدلة مشروطة بتحريف الوقائع
Principe juridique
- لقاضي الأصل في المادة الجزائية سلطة تقديرية في قراءة الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن والموازنة بينها لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستساغا قانونا وشاملا لعناصر النزاع.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للنتائج من الأدلة باعتبار ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للوقائع عند قيام تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو قصور في التعليل بما يمسّ سلامة الأساس القانوني للحكم.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-الفصول 8 و 15 و 21 من قانون 33 لسنة 1969-امر 28 جوان 1894 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.