Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83915 بتاريخ 14/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير القاضي الجزائي للأدلة مشروطة بتحريف الوقائع

J P 83915/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. لقاضي الأصل في المادة الجزائية سلطة تقديرية في قراءة الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن والموازنة بينها لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستساغا قانونا وشاملا لعناصر النزاع.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للنتائج من الأدلة باعتبار ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للوقائع عند قيام تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو قصور في التعليل بما يمسّ سلامة الأساس القانوني للحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من م ج-الفصول 8 و 15 و 21 من قانون 33 لسنة 1969-امر 28 جوان 1894 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.