Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90441 بتاريخ 14/10/2020 : تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت من خلو السوابق العدلية بوثيقة رسمية بملف القضية
Principe juridique
- تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقوبة طبق الفصل 53 من المجلة الجزائية يبقى مشروطا قانونا بالتثبت من عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، ولا تقوم المحكمة بهذا الشرط إلا إذا كان ملف القضية متضمنا لما يثبت نقاوة السوابق العدلية أو اتخذت ما يلزم للتحقق منها.
- قضاء محكمة الموضوع بتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون توفر ما يثبت تحقق شرط نقاوة السوابق يعد خرقا للقانون ويترتب عنه ضعف التعليل بما يوجب نقض القرار لعدم تمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق النص القانوني.
- اعتماد محكمة الموضوع على ظرف من ظروف التخفيف لا يعفيها من التقيد بالقيود التي ربط بها المشرع سلطة تأجيل التنفيذ، إذ إن الاستعمال المشروع لهذه السلطة يستلزم قيام عناصرها القانونية على أساس ثابت بملف الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.