Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88822 بتاريخ 14/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وترجيح ما يطمئن إليه وجدان القاضي الجزائي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم قد بُني على تعليل سليم ومستساغ قانونا.
- الطعن المبني على مخالفة القانون وتحريف الوقائع يكون غير وجيه إذا انصب في حقيقته على مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للنتائج القانونية من الأدلة التي وزنَتها ووازنَت بينها دون أن يثبت عليها تحريف للوقائع.
- سلامة التعليل تقتضي أن يكون الحكم شاملا لعناصر القضية القانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملفها، فإذا توفر ذلك انتفت مخالفة القانون التي تبرر النقض.
Textes appliqués
- الفصل 125 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.