Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92489 بتاريخ 14/10/2020 : تقدير أركان الجنحة الديوانية ووسائل الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 92489/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير توفر أركان الجنحة الديوانية واستخلاص ثبوتها اعتمادا على الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
  2. لا يقبل تعقيبا كل طعن يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الأصل في تقديرها لوقائع الدعوى وقيمة وسائل الإثبات المعتمدة لا سيما عندما يكون تنزيل النصوص القانونية على الوقائع قد تم تنزيلا صحيحا ومستساغا قانونا ومنطقا.
  3. لا يعد خرقا لمبدأ شخصية العقوبة مؤاخذة مرتكب المخالفة الديوانية متى ثبتت صلته بالفعل المجرّم، لأن مناط هذا المبدأ هو إيقاع الجزاء على من ارتكب الجرم بصرف النظر عن المنتفع من المخالفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.