Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99282 بتاريخ 14/10/2020 : عمومية الطريق في جريمة الاعتداء المدبر على حرية الجولان تستخلص من انفتاحه للاستعمال لا من برمجته بمثال التهيئة العمرانية

J P 99282/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن يكون مستساغا واقعا وقانونا ومبنيا على فحص جميع معطيات الملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يصح إهدار وسائل إثبات ذات حجية قانونية دون مناقشتها ضمن التعليل لأن الانتقاء في عناصر الإثبات يفضي إلى ضعف التعليل الموجب لنقض الحكم.
  3. تكييف الممر باعتباره طريقا مفتوحا للجولان لا يتوقف على كونه مبرمجا بمثال التهيئة العمرانية بل يستخلص من معيار الاستعمال والانفتاح للجولان وفق مفهوم الطريق الوارد بمجلة الطرقات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.