Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57350 بتاريخ 14/10/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستثني تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 57350/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. لقاضي الأصل سلطة تقديرية في قراءة الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وترتيب النتائج القانونية بحسب ما يطمئن له وجدانه، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى استند الحكم إلى تعليل سليم ومستساغ قانونا.
  2. الطعن الذي يقتصر في حقيقته على مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للحجج والأدلة والموازنة بينها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق الرقابة التعقيبية ولا يصلح سببا للنقض.
  3. يشترط لسلامة الحكم الجزائي أن يكون تعليله شاملا لعناصر القضية وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون أو هضم حق الدفاع، فإذا تحقق ذلك تعين رد مطاعن مخالفة القانون المبنية على مناقشة التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.