Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84973 بتاريخ 14/10/2020 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام النزاع على إخلال بعقد بيع دون ثبوت وسائل التدليس

J P 84973/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الأصل بسلطة تقديرية كاملة في قراءة الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وترتيب النتائج القانونية متى كان حكمها معللا تعليلا سليما ومستساغا وشاملا لعناصر النزاع دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
  2. لا تراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان الطعن موجها لمجادلتها في العناصر التي اعتمدتها لتكوين اقتناعها لأن ذلك يندرج ضمن الجدل الموضوعي الخارج عن نطاق رقابة التعقيب.
  3. لا تقوم جريمة التحيل إلا بتوافر وسائل التدليس المتمثلة في الخزعبلات وإيهام المتضرر بوجود أشياء لا أساس لها من الصحة، فإذا لم يثبت ذلك وكان النزاع ناشئا عن إخلال بعقد بيع فإن الوصف الجزائي ينتفي ويظل للمشتري سبيل الدعوى المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.