Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99208 بتاريخ 13/10/2020 : قصور تسبيب قرار حفظ تهمة تدليس شيك عند إغفال مناقشة مأمورية الاختبار
Principe juridique
- تسبيب القرارات القضائية يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على صحة الحكم وسلامته عملا بالفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يعد القرار قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى حفظ تهمة دون عرض ملابساتها وإبراز أركانها القانونية بوضوح ودقة بما يحول دون مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يترتب قصور التعليل عندما تغفل الجهة القضائية مناقشة ما ورد بمأمورية الاختبار من وجوب مقارنة الإمضاءات والكتابة بكل المشتبه فيهم إذا كان ذلك مؤثرا في تحديد نسبة الفعل موضوع التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.