Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14836 بتاريخ 13/10/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام إلا إذا حسم مسألة مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب ضدّ القرار الصادر عن دائرة الإتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة المذكورة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب ضدّ قرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام إذا لم يتضمن القرار مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها حق تعديلها.
- متى كان قرار دائرة الإتهام بالإحالة لا يندرج ضمن حالتي مرجع النظر أو المقتضيات النهائية غير القابلة للتعديل، يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم توفر موجب الطعن وفق الضابط المحدد قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.