Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14095 بتاريخ 13/10/2020 : بطلان ختم الأبحاث متى تجاوز قاضي التحقيق حدود البحث المؤقت ضد مجهول
Principe juridique
- يستفاد من أحكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية أن البحث المؤقت ضد مجهول يرمي إلى إجراء تحقيق أولي دون اشتراط تحديد التهمة أو هوية الجاني، وينحصر في استجلاء الوقائع إلى حين توجيه تهم أو صدور طلبات ضد شخص معين.
- إذا كان تعهد قاضي التحقيق على معنى الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية تعهدا مؤقتا لاستكمال الأبحاث الأولية، فإن إنهاء الأعمال بقرار ختم بحث مؤسس على عدم وجود جريمة يتجاوز نطاق هذا التعهد ويشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 31 و 51 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- قواعد الإجراءات الجزائية تعد ضمانات أساسية، ويترتب البطلان عند مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية ومصلحة المتهم الشرعية لعدم استيفاء الشروط اللازمة لصحة الإجراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.