Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10150 بتاريخ 13/10/2020 : انعقاد اختصاص القطب القضائي الإقتصادي والمالي متى ثبت تشعب الجريمة وارتباطها بمجاله
Principe juridique
- ينعقد التعهد الحصري للقطب القضائي الإقتصادي والمالي بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، ويكفي ثبوت الموافقة الصادرة عن النيابة العمومية على التخلي حتى تكون إجراءات التخلي والتعهيد مطابقة للقانون.
- يتحقق شرط التشعب متى اقتضت الجريمة إجراء أعمال إستقرائية معمقة ودقيقة بوسائل فنية أو تحريات خاصة تستوجب الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات، ويُستدل على ذلك من تعدد المشتبه فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو امتداد آثارها أو حجم الأضرار أو الصبغة المنظمة أو العابرة للحدود.
- دائرة الإتهام بوصفها دائرة إحالة توجه الإتهام متى توفرت القرائن الكافية دون أن تتولى تحويلها إلى أدلة قاطعة، ويبقى فحص الوقائع وتقدير قوة وسائل الإثبات من صميم سلطات قضاء الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
Textes appliqués
- الفصل 32 الفقرة الأولى والثالثة-97 ثالثا-172-175-176-177 من المجلة الجزائية-الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 104 من م إ ج-القانون الاساسي عدد 77 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016-الفصل 4 من القانون الاساسي المحدث للقطب-الفصل 2 من القانون عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 7 ديسمبر 2016-الفصل 3 من القانون المبين أعلاه-الفصل 172 من المجلة الجنائية-الفصل 199 من نفس المجلة-الفصل 93 من م إ ج-الفصل 192 من المجلة الجزائية-الفصل 216 من م إ ج-الفصل 117 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.