Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10896 بتاريخ 13/10/2020 : لا تقوم دعوى سقوط التتبع بمرور الزمن عند سلامة تكييف الوقائع على النص المنطبق

J P 10896/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، بما يبرز قيام الجريمة أو نفيها.
  2. لا يُقبل الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن متى ثبت أن الوقائع المعتمدة لا تندرج ضمن النص الخاص المدفوع به، وكان تكييفها منطبقاً تعليلاً على النص الذي أحيلت بمقتضاه.
  3. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على معطيات موضوعية ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.